responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 313
فأن تعلقت بالمنفعة تقتضي من ناحية متعلقها وهى المنفعة تسليط العين مجانا " إذ تمليك المنفعة كما في التذكرة انما هو بتسليط المستأجر على العين حيث أن استيفائها كسكنى الدار مثلا " متوقف على التسليط على العين وعقد الاجارة مثتضى لتمليكها الذي يتضمن التسليط فتعلق الاجارة بالمنفعة بمعناها المتقدم اعني الاعطاء بالاجرة يقتضى التسليط على العين وهذا بخلاف تعلقها بالانتفاع مثل عمل الحر أو الانفاع بالدابة فأن الاجارة بالمعنى المتقدم لا تقتضي فيها التسليط المستأجر على العين فظهر أن اجارة الاعيان مقتضية للتسليط عليها بلا اختلاف في معنى الاجارة وعليه فيكون شرط ضمان العين في في اجارة الاعيان مخالفا " لمقتضى العقد ويترتب عليه عدم ضمان العين في الاجارة الفاسدة ايضا " وحاصل الكلام في دفع النقض على عكس القاعدة بضمان العين المستأجرة في الاجارة هو الالتزام بالضمان على تقدير أن لا يكون شرط الضمان مخالفا " لمقتضى عقد الاجارة كما عليه المحقق الاردبيلى وتبعه صاحب الرياض قدس سرهما والالتزام بعدمه على تقدير كونه مخالفا " لمقتضى العقد كما عن المحقق الثاني وعليه الاكثر وهو الحق وعلى كلا التقديرين فلا نقض كما تبين (ومنها) النقض بضمان الصيد الذي استعارة المحرم من المحل بناء " على فساد العارية فأنه يحكم بضمان المحرم له بالقيمة مع أن العارية الصحيحة لا توجب الضمان، وقد اجاب عنه المصنف قده في الكتاب بقوله أن وجه ضمانه بعد البناء على أنه يجب على المحرم ارساله واداء قيمته أن المستقر عليه قهرا بعد العارية هي القيمة لا العين (الخ) وتوضيح ما أفاده يتم ببيان أمور (الاول) لااشكال في وجوب الارسال على المحرم بعد استيلائه على الصيد بسبب العارية وهل هو حكم تكليفي محض وان الصيد باق على ملك مالكه ما لم يتحقق الارسال فإذا وقع على


اسم الکتاب : كتاب المكاسب والبيع المؤلف : الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست